This post is also available in: Español (الأسبانية)
الخلاصة: ما يسمى باللحوم الحلال ما هو إلا بدعة تجارية لا أصل له في الإسلام، فطعام أهل الكتاب حِلٌّ للمسلمين، إنما الحرمة في أختلاط اللحوم بالخنزير في أثناء النقل أو التعامل في المطابخ وليس بالتذكية، وهو ما يجدر السعي لإحقاقه.
ليس بخبر جديد على أيٍّ من جيراننا أن كل ما يُعرف عنا كمسلمين أننا لا نأكل الخنزير، ولا نشرب الكحول ولا نأكل غير اللحم الحلال. بالرغم من أن الكثير من أصحابنا يَسكر وينهب ويزني وينتهك ويأكل كل الحرام، لكن حيث يأتي الحديث عن اللحوم، لا يأكل غير الحلال. بل وإن جدلية اللحم الحلال هذا لم تبت فقط تجارة رابحة لتجار الدين الذين تلبسوا بهويتنا وسودوا أنفسهم على معتقدنا كما يسيد أقوام العرب وملوكهم. فالحق أننا لم ننقل لهذه البلاد بدعة اللحم الحلال التي لا أصل لها في ديننا قط، بل وجلبنا معنا شخصنه الذات، والأنانية والتزمت بالسلطان والكراسي، بالرغم من أن الجميع، يدعي، أنه فارٌّ من ذات الشيء نفسه. بل وأن الأمر يصل إلى جندي مرابض يترك ثكنته بدعوى عدم توفر دجاج حلال في وجبة طعامه، وذاك السجين الذي يشترط أن يأتوه بالدجاج الحلال بالرغم من إنه مسجون لسرقة وأكل مالٍ حرام. وكل ما يعرفه أبطال المنابر ودعاة تمثيلنا، بغير إناطة، هو المطالبة بتطبيق الميثاق الإسلامي لسنة 1992.
فما بالُ الحوم الحلال هذه؟
الأصل الشرعي أن لا اجتهاد، بل ولا خلاف مع النص، أمرٌ لا يختلف عليه اثنان ذو عقل، بل المشكلة لا تكمن في النص ولا في الخلاف إنما في ذو العقل، فأين ذوي العقل اليوم؟
يقول جلَّ من قائل:
﴿قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّـهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾
[الانعام ١٤٥]
أي أن الحلال بيّن والحرام بيّن في هذا، وبالرغم من بينته، يتطاول بعض أصحابنا على شواخص الدين بحجة الاحتياط، فيصير احتياطهم بتحريم الحلال عدواناً لما أحل الله، فالأصل يكمن في قوله تبارك من قائل:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّـهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّـهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾
[المائدة ٨٧]
فما بال اللحم الحلال هذا إذاً؟
العام ُالمتقدم في الحكم هو قولهُ تبارك من قائل ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۖ …﴾ [المائدة ٥]، قال فيها إبن كثير نزلت في نسخ قوله جلّ جلاله ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّـهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ [الانعام ١٢١] رحمةً منه سبحانه بعباده بأن أحل لهم طعام أهل الكتاب سواء ذُكِر عليه اسم الله أم لا. بل وإن هذه الآية نزلت في آخر الرسالة، يوم الفتح ولم يلها غير حكم الربا، أي أنها نسخت كل ما سبقها من حكم ومضمون لا محالة وبإستباقها الإثبات ﴿الْيَوْمَ﴾ دلالة على الحدث غير المسبوق. ففي هذا خرّج البخاري في الحديث ٧٣٩٨ عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قالوا يا رسول الله إن هنا أقواما حديثا عهدهم بشرك، يأتونا بلحمان لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا. قال صلى الله عليه وسلم: «اذكروا أنتم اسم الله وكلوا».
وهنا فصّل أهل العلم في هذا أمور وشروط.
انفرد المالكية في شرط إحلاله عند أهل الكتاب، أي إن يكون الطعام المعني حلال عندهم وغير حرام عليهم، فحرّموا شحوم اليهود لأنها حرام عندهم استدلالاً بقوله ﴿…وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ فالشحوم ليس طعامهم بل حرام عليهم. وهنا استدلت باقي المذاهب بالرد عليهم بحادثة يوم خيبر حيث عرضت يهودية على الرسول صلى الله عليه وسلم لحم ذراع ودست لهُ فيه السم، فهمّ بأكله دون أن يسأل أسمّت عليه اسم الله أم لا، أم إذا كانت قد أخرجت منه الشحم أم لا، بل همّ بأكله حلالا طيباً. وقد ثبت عن إبن أبي شيبة في المصنف عن قبيصة بن هُلْب الطائي عن أبيه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طعام النصارى؟ فقال : «لا يختلجن في صدرك طعام ضارعت فيه نصرانية» رواه أحمد، ابن ماجة، والترمذي وحسنه إبن حجر والالباني، قال لا يختلجن أي لا يتحرّك في صدرك شيء من الريبة والشك.
وفي هذا سُئِلَ شيخ الإسلام إبن تيمية في حال جماعة من المسلمين أشتد نكيرهم من أكل ذبيحة يهودي أو نصراني مطلقا، فقال فيها انه «ليس لأحد أن ينكر على أحد أكل من ذبيحة اليهود والنصارى في هذا الزمان، ولا يحرَّم ذبحهم للمسلمين، ومن أنكر ذلك فهو جاهل، مخطئ؛ مخالف لإجماع المسلمين… فإن فعل هذا فعل أهل الجهل والأهواء…» {مجموع الفتاوى، المجلد الخامس والثلاثون، باب الذكاة، صفحة ٢١٢ وما بعدها}.
وما وقع خلاف قط بين السلف في أكل لحوم أهل الكتاب، فيروي شيخ الإسلام «أن الصحابة لما فتحوا الشام والعراق ومصر كانوا يأكلون من ذبائح أهل الكتاب اليهود والنصارى وإنما امتنعوا من ذبائح المجوس. ووقع في جبن المجوس منم النزاع ما هو معروف بين المسلمين؛ لأن الجبن يحتاج إلى الإنفحة، وفي إنفحة الميتة نزاع معروف بين العلماء، فأبو حنيفة يقول بطهارتها، ومالك والشافعي يقولان بنجاستها، وعن أحمد روايتان»، صفحة ٢١٨.
2. وأما الخاص في التحريم ففيه سبق قولهُ جلّ سلطانه ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّـهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ…﴾ [المائدة ٣]، وقوله ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّـهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّـهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [البقرة ١٧٣ والنحل ١١٥]، ومن ثم تاتي تذكرته ومعايرته سبحانه بقوله ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّـهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّـهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [المائدة ٨٧].
فمن أين جاء تجار الدين هنا ببدعة التحريم هذه والمتاجرة باللحوم الحلال إذا؟
الحق يقال أن أهل العلم سبق وان افتوا في غير ذي مرة مذكرين بالأمر، لكن العباد لا يتبعون لا علم ولا ذي علم، إنما يتبعون الظن وما وجدوا عليه آبائهم، وهذا كلُ ما في الأمر لا غير. والمسألة هنا تحتاج هنا إلى تشذيب.
فإن ما يباع في المحال التجارية في البلاد غير الإسلامية، من بلاد أهل الكتاب، أي بلادنا الأوربية هذه، أصله كله حلالٌ طيب لكل مسلم، ومن قال بغير ذلك نُرجعه إلى ما تقدمنا إليه، وما هو ألا قول الخوارج، كما أشار أهل العلم.
لكن على ما سبق يستوجب الخصوص في مسالة الاختلاط برجز، أي رجز الخنزير فالخنزير رجز بعينه وليس حرام لرجس ملحق به. أي أن هناك فرق بين الرجز والرجس. فالخمر رجس لقوله تبارك من قائل ﴿رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة ٩٠]، لكن الخمر هذا قد يتطهر ويصير حلالاً إذا ما تحول إلى خل وإنتفت منه الكحول، والخمر إذا سقط على شيئ لم ينجسه، فالوارد أن الصحابة رضوان الله عليهم سكبوا الخمر على الأرض، يوم نزلت آية التحريم، ولم يطهروها. بينما الخنزير رجز مطلق بعينه منذ بدء الرسالة، بل وهو حرام على كل بني آدم، فقد وردت حرمته في التوراة ـ العهد القديم:
(والخنزير لأنة يشق الظلف لكنه لا يجتر فهو نجس لكم، فمن لحمها لا تأكلوا وجثثها لا تلمسوا)
[التوراة (العهد القديم): التثنية ١٤:٨]
فالخنزير رجس بعينه لا يطهر بأي طارئ، فحرّمه الرسول صلى الله عليه وسلم بحديث بن أبي رباح عن جابر رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة «إن الله ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام»، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويُدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال «لا هو حرام»، ثم قال صلى الله عليه وسلم عند ذلك «قاتل الله اليهود إن الله عز وجل لما حرّم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه»، رواه مسلم ٤١٣٢ في كتاب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، وبنفس اللفظ والسند عند البخاري في الحديث ٢٢٣٦ في كتاب بيع الميتة والأصنام. أي أنه لم يجز حتى طلاء السفن بشحم الخنزير لرجزه المطلق.
فعين المشكلة هنا ليس في أن يكون اللحم حلالاً، أي مذكى تذكية إسلامية، إنما في جزار يبيع الدجاج والعجل والخنزير. يُقطِّعُه على نفس الطاولة، وبنفس السكين، وبنفس المكائن. وهنا يختلط اللحم بشحم الخنزير، فاختلاطه هذا لا يطهر بإزالة الرجس منه كما لو سقط عليه خمر، أو نجاسة فلا يطهر بمجرد الغسل، وهنا تكمن الحرمة.
أو إننا نجد في مطعمٍ يبيع الدجاج المشوي، فيشوي بنفس الشواية لحم خنزير، فيدور الدجاج مع الخنزير فيتلوث بالشحم، وإن استمر بالشواء على النار، لن يطهر أبداً من هذا، فرجز الخنزير لا يطهر لا بغسل من ماء ولا بالنار. ونفس الحال فيمن يشوي لحم خنزير ولحم بقر على نفس الشواية، وإن أزاح الخنزير ووضع العجل، فالرجز يبقى، وفي هذه الحالة لو قدم شواء العجل على الخنزير لبقي هذا طاهر جاز أكله قبل أن يترجز من الخنزير الذي يليه.
الحق أن في كل تلوث من الأمثلة الآنفة ممنوع بالقانون، فهو ما يسمى بالتلوث الغذائي، أي اختلاط لحم العجل بالخنزير أو الدجاج، فهنا الجزار الحلال يقوم محل هذا الأمر، أولاً لأنه لا يبيع الخنزير أصلا فلا يقع عنده هذا التلوث، لكن اللحم بعينه هو ذات اللحم الذي يبتاعه أي جزار آخر فالحِلّةُ والحرمة تابعة في ذات البائع وليس في عين المبيع.
فخلاصة القول:
- إنّما يباع في الأسواق التجارية من دجاج مُغلف مثلاً، فهذا اليوم يذبح في مجازر مخصصة للدجاج، لا يذبح فيها غير الدجاج، يُعبئ مباشرة وينقل إلى الحانات لبيعه من غير أن يختلط بأي طارئ، فهذا حلال من طعام أهل الكتاب، لا يجوز رفضه، ومن رفضه فهو عاص جاهل مخطئ، كما تقدمنا.
- لحوم الدجاج المطبوخة بأي طريقة كانت في تلك المحال التي لا تبيع غير الدجاج ينطبق عليها الحكم الآنف كما ذكرنا. إنما المشكلة قد تقع في المطعم الذي قد يختلط عنده الواحد بالآخر في مطبخه، بالرغم من أن القانون يمنع هذا، لكنه قد يقع فهنا الحرمة تابعة لتلوث اللحم وليس لحرمته بذاته، وما يجدر هنا هو العمل على فرض نظام رقابي يضمن نفاذ القانون وعزل الواحد عن الآخر.
- لحوم العجل والغنم وغيره، فهذه قد تُذبح في مذابح مختلطة، ولو أن الأمر قليل، فقوانيننا هنا تشترط لكل مجزرة نظاماً، لكن بعضها يتبع النظام الازدواجي، ومن ثم أنها تنقل بوسائط نقل منفصلة، التي تحمل العجل غير التي تنقل الخنزير، ولا الدجاج، بالرغم من أن الدجاج قد ينقل مع الديك الرومي، فهذا مجاز قانوناً. إلّا إذا نُقل العجل مع الخنزير بنفس الحاوية، فهنا قد يقع تماس هذا بذاك فتقع الحرمة، أي إن الحرمة هذه طارئة غير أصيلة بعين التذكية، ولا يجوز الجزم بتحريمه، ولا المطالبة بغير تطبيق القانون كما هو، فالقانون يضمن أصلا النقل المنفصل لهذا عن ذاك.
- من يرغب بتلبيس هذا الأمر وإشاعة الغلط، هو من يحاول استبداد علامة الحلال كعلامة تجارية يجبي عنها حقوقاً واتَّجر في عقيدتنا فهذا أمر يجدر التنبيه له وعدم السكوت عنه. فرقابة الحلال يجب أن تقتصر على ما تقدم، أي متابعة عدم الاختلاط لا غير!.
وأما لحوم الصيد فعليها ينطبق كل القول وما اشترط في جملة الطعام، ما لم يختلط برجس يطرأ عليه، أصله حلال طيب، فما اشترط بشأن الصيد في المسلم يشترط كذلك في أهل الكتاب لعموم الآية: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ…﴾، الفتوى ٣٣٠٨٨ للجنة الدائمة.
ومن ثم فلا يجوز لجاهل أن يقول ذاك أحوط لقلبي، لقوله الآنف «لا يختلجن في صدرك طعام ضارعت فيه نصرانية»، ومن رفض هذا وخرج عن السنة، بات في ذمة الخوارج، والعياذ بالله، بل لهو معتدٍ لقوله عز وجل ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّـهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّـهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [المائدة ٨٧].
بل وإن من جاء ببدعة الحلال والحرام هذه هم الشيعة الخوارج، فالشيعة لا تأكل لحوم ذكاها غير الشيعة، أي أن الشيعي لا يأكل لحم تذكية مسلم، إلاّ أن يكون شيعياً، ومنهم نقل الصوفية وشيعوا هذا علينا في أوربا تجار الدين الذين لم تكد أن تتملى جيوبهم من المتاجرة بديننا ومناصب على حساب تمثيل مصالح يجهلون بها ديننا وقانون البلاد التي نحن فيها بمطالب واهية خاوية جماهيرية لا تمثل غير مصالحهم الشخصية.